العلامة الحلي

423

قواعد الأحكام

ج : الطيب مطلقا - على رأي - : أكلا ولو مع ( 1 ) الممازجة مع بقاء كيفيته ( 2 ) ، ولمسا ، وتطييبا ( 3 ) وإن كان المحرم ميتا إلا خلوق الكعبة واضطرارا ويقبض على أنفه ، ويتأكد المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود ، ويجوز السعوط مع الضرورة ، والاجتياز في موضع يباع فيه ، ويقبض على أنفه ، ولا يقبض من الكريهة ( 4 ) ، ويزيل ما أصاب الثوب منه . د : الاكتحال بالسواد - على رأي - وبما فيه طيب . ه‍ : النظر في المرآة على رأي . و : الإدهان بالدهن مطلقا اختيارا ، وبما فيه طيب وإن كان قبل الإحرام إذا كانت رائحته ( 5 ) تبقى إلى بعد الإحرام ، ولو لم تبق جاز ، ويجوز أكل ما ليس بطيب منه كالسمن والشيرج . ز : إخراج الدم اختيارا - على رأي - وإن كان بحك الجلد أو السواك . ح : قص الأظفار . ط : إزالة الشعر وإن قل ، ويجوز مع الضرورة كما لو احتاج إلى الحجامة المفتقرة إليها . ى : قطع الشجر والحشيش ، إلا أن ينبت في ملكه ، وإلا شجر الفواكه والإذخر والنخل وعودي المحالة ( 6 ) .

--> ( 1 ) في ( أ ) و ( د ) : " ولو كان مع " . ( 2 ) في ( أ ) و ( ج ) و ( د ) : " كيفية " ، وفي ( ب ) : " كيفه " . ( 3 ) في ( د ) : والمطبوع : " تطيبا " . ( 4 ) في ( أ ) : " الكراهية " ، وفي ( د ) : " الكريهية " . ( 5 ) في ( أ ) : " إذا له رائحة " . ( 6 ) في ( ب ) : " عودتي المحالة " . قال في جامع المقاصد : ج 3 ص 183 : " هما العودان اللذان تجعل عليهما المحالة ليستقى بها ، والمحالة - بكسر الأول - : البكرة العظيمة " .