العلامة الحلي

410

قواعد الأحكام

المطلب السادس : في شرائط النيابة وهي ثلاثة : كمال النائب ، وإسلامهما ، ( 1 ) وعدم شغل ذمته بحج واجب . فلا يصح نيابة المجنون ولا الصبي غير ( 2 ) المميز ولا المميز - على رأي - ولا الكافر ، ولا نيابة المسلم عنه ، ولا عن المخالف إلا أن يكون أب النائب ، والأقرب اشتراط العدالة لا بمعنى عدم الإجزاء لو حج الفاسق ، ولا نيابة من عليه حج واجب من أي أنواع الحج كان مع تمكنه ، فإن حج عن غيره لم يجزئ عن أحدهما ، ويجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره ولمن عليه عمرة أن يحج نيابة إذا لم يجب عليه النسك الآخر . ولو استأجره اثنان واتفق زمان الإيقاع والعقد بطلا ، ولو اختلف زمان العقد خاصة بطل المتأخر ، ولو انعكس صحا ( 3 ) . ويشترط نية النيابة وتعيين الأصيل ( 4 ) قصدا ، ويستحب لفظا عند كل فعل . ويصح ( 5 ) نيابة فاقد شرائط حجة الإسلام وإن كان صرورة ، أو امرأة عن رجل ، وبالعكس . ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ ، وقبله يعيد مقابل الباقي والعود ،

--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " كمال النائب ، إسلامه وإسلام المنوب عنه ، وعدم شغل . . . " . ( 2 ) في المطبوع و ( ج ، د ) : " الغير " . ( 3 ) في ( د ) : " صحا معا " . ( 4 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، ب ) : " الأصل " ، وفي هامش ( ب ) : " الأصيل - خ " . ( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتصح " .