العلامة الحلي

411

قواعد الأحكام

وكذا لو صد قبل دخول الحرم محرما ، ولا يجب إجابته لو ضمنه في المستقبل ، ولا إكمال الأجرة لو قصرت ، ولا دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة . وتبرع الحي يبرئ الميت ، ويجب امتثال الشرط وإن كان طريقا مع الغرض وعليه رد التفاوت لا معه . ولو عدل إلى التمتع عن قسيميه ( 1 ) وتعلق الغرض بالأفضل أجزأ وإلا فلا ولا يستحق أجرا . وتجوز النيابة في الطواف عن الغائب والمعذور كالمغمى عليه والمبطون لا عمن انتفى عنه الوصفان . والحامل والمحمول وإن تعدد يحتسبان ، وإن كان الحمل بأجرة على إشكال . وكفارة الجناية والهدي في التمتع والقران على النائب . ولو أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه وإن كانت الإجارة مطلقة على إشكال . فإن كان الحج ندبا عن المستأجر تخير وإلا وجب الاستئجار وعلى الأجير رد الباقي من الطريق . ولمن عليه حجة الإسلام ومنذورة أو غيرهما ، أن يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع العذر ( 2 ) . ولو نقل النائب - بعد التلبس عن المنوب ( 3 ) النية إلى نفسه لم يجزئ عن أحدهما ولا أجرة له .

--> ( 1 ) في ( أ ، ب ) : " قسميه " . ( 2 ) في ( ج ) : " مع التعذر " . ( 3 ) في ( أ ) و ( ج ) : " المنوب عنه " .