العلامة الحلي

409

قواعد الأحكام

ينعقد نذر الصبي ، ولا المجنون ، ولا السكران ، ولا المغمى عليه ، ولا الساهي والغافل ، والنائم ( 1 ) ، ولا العبد إلا بإذن المولى ومعه ليس له منعه ، وكذا الزوجة ، وللوالد ( 2 ) حل يمين الولد . وحكم النذر واليمين والعهد ( 3 ) في الوجوب والشرط واحد . ولو نذر الكافر لم ينعقد . ومع صحة النذر يجب الوفاء به عند وقته إن قيده بوقت وإلا لم يجب الفور ، نعم لو تمكن بعد وجوبه ومات لم يأثم ويقضى من صلب التركة ، ولو كان عليه حجة الإسلام قسمت التركة بينهما ، ولو اتسعت لإحديهما خاصة قدمت حجة الإسلام ، ولو لم يتمكن ومات سقط ، ولو قيده بالوقت فأخل به مع القدر ( 4 ) قضي عنه ولا معها لمرض وعدو وشبههما يسقط ( 5 ) . ولو نذر أو أفسد وهو معضوب ، قيل : ( 6 ) وجبت الاستنابة . ولو قيد النذر بالمشي وجب ويقف موضع العبور ، فإن ركب طريقه قضاه ، ولو ركب البعض فكذلك - على رأي - ، ولو عجز فإن كان مطلقا توقع المكنة وإلا سقط على رأي . ولو نذر حجة الإسلام لم يجب غيرها ، ولو نذر غيرها لم يتداخلا ، ولو أطلق فكذلك على رأي .

--> ( 1 ) في ( ب ) : " ولا الغافل والنائم " ، وفي ( أ ) : " ولا الغافل ولا النائم " . ( 2 ) في المطبوع و ( أ ، د ) : " وللأب " ، وفي ( ب ، ج ) : " وكذا الزوجة والولد ، وللأب " . ( 3 ) في ( ب ) : " اليمين والنذر والعهد " ، وفي المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " النذر والعهد واليمين " . ( 4 ) في المطبوع : " العذر " ، وفي بعض النسخ : " القدرة " . ( 5 ) في ( أ ، ج ) : " سقط " . ( 6 ) قاله الشيخ في المبسوط ج 1 ص 299 ، والمحقق في شرائع الإسلام : ج 1 ص 230 .