العلامة الحلي
401
قواعد الأحكام
ويحصل التمتع بإدراك مناسك العمرة وتجديد إحرام الحج ، وإن كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها . وشروط الإفراد ثلاثة : النية ، ووقوع الحج في أشهره ، وعقد الإحرام من ميقاته أو دويرة أهله إن كانت أقرب . وكذا القارن ، ويستحب له - بعد التلبية - الإشعار بشق الأيمن من سنام البدنة وتلطيخ ( 1 ) صفحته بالدم ، ولو تكثرت دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا ، أو التقليد ( 2 ) بأن يعلق في رقبته نعلا صلى فيه ( 3 ) ، وهو مشترك ( 4 ) . وللقارن والمفرد الطواف إذا دخلا مكة ، لكنهما يجددان التلبية - استحبابا - عقيب صلاة الطواف ، ولا يحلان لو تركاها - على رأي - ، وقيل : ( 5 ) المفرد خاصة ، والحق بشرط النية . وللمفرد - بعد دخول مكة - العدول إلى التمتع ، لا القارن . ولا يخرج المجاور عن فرضه ، بل يخرج إلى الميقات ويحرم لتمتع حجة الإسلام ، فإن تعذر خرج إلى خارج الحرم ، فإن تعذر أحرم من موضعه ، إلا إذا أقام ثلاث سنين فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع الحج ، ويحتمل العموم ، فلا يشترط الاستطاعة . وذو المنزلين - بمكة وناء - يلحق بأغلبهما إقامة ، فإن تساويا تخير . والمكي المسافر إذا جاء على ميقات أحرم منه للإسلام وجوبا .
--> ( 1 ) في ( أ ) و ( ج ) : " يلطخ " . ( 2 ) في ( ب ) : " والتقليد " . ( 3 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " نعلا قد صلى فيه " . ( 4 ) في ( ج ) والمطبوع : " وهو مشترك بين البدن وغيره " . ( 5 ) والقائل : هو الشيخ في تهذيب الأحكام : ب 4 في ضروب الحج ج 5 ص 44 .