العلامة الحلي

402

قواعد الأحكام

ولا هدي على القارن والمفرد وجوبا ، وتستحب الأضحية . ويحرم : قران نسكين بنية واحدة ، وإدخال أحدهما على الآخر ، ونية حجتين أو عمرتين . المطلب الرابع : في تفصيل شرائط الحج ( 1 ) وفيه مباحث : الأول : البلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبي والمجنون ( 2 ) الحج ، فلو حج عنهما أو بهما ( 3 ) الولي صح ، ولم يجزئ ( 4 ) عن حجة الإسلام بل يجب عليهما مع الكمال الاستئناف ، ولو أدركا المشعر كاملين أجزأهما . ويصح من المميز مباشرة الحج وإن لم يجزئه . وللولي أن يحرم عن الذي لا يميز ويحضره المواقف ، وكلما ما يتمكن الصبي من فعله فعله ، وغيره على وليه أن ينوبه فيه ، ويستحب له ترك الحصا في كف غير المميز ثم يرمي الولي ، ولوازم المحظورات والهدي على الولي إلا القضاء لو جامع في الفرج قبل الوقوف فإن الوجوب عليه دون الولي . ولا يصح في الصبا بل بعد بلوغه وأداء حجة الإسلام مع وجوبها . ويجب أن يذبح عن الصبي المتمتع الصغير ، ويجوز أمر الكبير بالصيام ( 5 ) .

--> ( 1 ) في ( أ ) : " شرائطه " . ( 2 ) في ( أ ) و ( د ) : " ولا المجنون " ، وفي ( ج ) والمطبوع " ولا على المجنون " . ( 3 ) في ( أ ) و ( ج ) : " بهما أو عنهما " . ( 4 ) في ( أ ) و ( ج ) : " ولم يجزئهما " . ( 5 ) في ( د ) " بالصوم " .