العلامة الحلي

400

قواعد الأحكام

الطهر فإن حضر وقت الوقوف ولم تطهر خرجت إلى عرفة وصارت حجتها مفردة ، وإن طهرت وتمكنت من طواف العمرة وأفعالها صحت متعتها ، وإلا صارت مفردة . المطلب الثالث : في شرائط أنواع الحج وشروط التمتع أربعة : النية ، ووقوعه في أشهر الحج - وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة على رأي ، وإتيان الحج والعمرة في سنة واحدة ، والإحرام بالحج من بطن مكة وأفضلها المسجد وأفضله المقام . ولا يجوز الإحرام لعمرة ( 1 ) التمتع قبل أشهر الحج ، ولا لحجه ( 2 ) من غير مكة ، فلو أحرم بها قبل الأشهر ( 3 ) لم يصح له التمتع بها وإن وقع بعض أفعالها في الأشهر ، ولو أحرم لحجه ( 4 ) من غير مكة لم يجزئه وإن دخل به مكة ، ويجب عليه استئنافه منها ( 5 ) ، فإن تعذر استأنف حيث أمكن ولو بعرفة إن لم يتعمد ولا يسقط الدم . وإذا أحرم بعمرة التمتع ارتبط بالحج ، فلا يجوز له الخروج من مكة إلى حيث يفتقر إلى تجديد عمرة قبله ، ولو جدد ( 6 ) تمتع بالأخيرة . وعمرة التمتع تكفي عن المفردة .

--> ( 1 ) في ( ج ) و ( د ) : " بعمرة " . ( 2 ) في ( د ) : " بحجه " . ( 3 ) في ( أ ) : " أشهر الحج " . ( 4 ) في ( ج ) : " بحجه " . ( 5 ) في ( أ ) : " بها " . ( 6 ) في ( أ ) : " ولو جدد ثنتين تمتع بالأخيرة " .