العلامة الحلي

399

قواعد الأحكام

ركعتيه ، ويسعى للحج ( 1 ) ، ويطوف للنساء ، ويصلي ركعتيه ، ثم يمضي إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، ويرمي في هذه الأيام الجمار الثلاث ، ولمن اتقى النساء والصيد أن ينفر في الثاني عشر فيسقط رمي الثالث . وأما القران والإفراد : فهما فرض أهل مكة وحاضريها ، وهو من كان بينه وبين مكة دون اثني عشر ميلا من كل جانب ، وصورتهما واحدة ، وإنما يفترقان بسياق الهدي وعدمه . وصورة الإفراد أن يحرم من الميقات أو من حيث يجوز له ، ثم يمضي إلى عرفة ، ثم المشعر ، ثم يقضي مناسكه يوم النحر بمنى ، ثم يأتي مكة فيطوف للحج ويصلي ركعتيه ، ثم يسعى ، ثم يطوف للنساء ( 2 ) ويصلي ركعتيه ثم يأتي بعمرة مفردة - بعد الإحلال - من أدنى الحل وإن لم يكن في أشهر الحج ، ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحل لم يجزئه الإحرام الأول ، واستأنف ( 3 ) . ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا لم يجزئ ، ويجوز اضطرارا ، وكذا من فرضه التمتع يعدل إلى الإفراد اضطرارا كضيق الوقت ، وحصول الحيض والنفاس . ولو طافت أربعا فحاضت سعت وقصرت وصحت متعتها وقضت باقي المناسك وأتمت بعد الطهر ، ولو كان أقل فحكمها حكم من لم يطف تنتظر ( 4 )

--> ( 1 ) ليس في ( ب ) : " للحج " . ( 2 ) في ( د ) : " ثم يطوف طواف النساء " . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " واستأنفه " . ( 4 ) في المطبوع : " وتنتظر " .