العلامة الحلي

398

قواعد الأحكام

التكليف والحرية والإسلام وإذن الزوج ، وشرائط النيابة ثلاثة الإسلام والتكليف وأن لا يكون عليه حج واجب بالأصالة أو بالنذر المضيق أو الإفساد ( 1 ) أو الاستئجار المضيق . ولو عجز - من استقر عليه وجوب الحج - عنه ولو مشيا ، صحت نيابته . وشرط ( 2 ) المندوب ألا يكون عليه حج واجب ، وإذن الوالي ( 3 ) على من له عليه ولاية كالزوج والمولى والأب . المطلب الثاني : في أنواع الحج وهي ثلاثة : تمتع وقران وإفراد . أما التمتع : فهو فرض من نأى عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب . وصورته أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها في وقته ، ثم يطوف بها ( 4 ) ، ثم يصلي ركعتيه ، ثم يسعى ، ثم يقصر ، ثم يحرم من مكة للحج ( 5 ) ، ثم يمضي إلى عرفة فيقف بها إلى الغروب يوم عرفة ، ثم يفيض ( 6 ) إلى المشعر فيقف به بعد الفجر ( 7 ) ، ثم يمضي إلى منى فيرمي ( 8 ) جمرة العقبة يوم النحر ، ثم يذبح هديه ، ثم يحلق ، ثم يمضي فيه أو في غده إلى مكة فيطوف للحج ، ويصلي

--> ( 1 ) في ( أ ) : " والافساد " ، وفي المطبوع : " أو بالإفساد " . ( 2 ) في ( أ ) : " وشروط " ، وفي المطبوع و ( ب ، ج ) : " أن لا يكون " . ( 3 ) في ( أ ) و ( ج ) و ( د ) : " الولي " . ( 4 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ) : " لها " . ( 5 ) في ( أ ) : " بالحج " . ( 6 ) في ( ج ) : " يمضي " . ( 7 ) في ( د ) : " بعد الفجر إلى طلوع الشمس " . ( 8 ) في ( ب ) : " ورمى " ، وفي ( د ) : " فرمى " .