العلامة الحلي

397

قواعد الأحكام

كتاب الحج وفيه مقاصد : الأول في المقدمات وفيه مطالب : الأول : في حقيقته " الحج " لغة القصد ، وشرعا القصد إلى بيت الله ( 1 ) تعالى بمكة مع أداء مناسك مخصوصة عنده ، وهو من أعظم أركان الإسلام . وهو واجب وندب ، فالواجب إما بأصل الشراع وهو حجة الإسلام مرة واحدة في العمر على الفور ، وإما بسبب كالنذر وشبهه ، أو بالإفساد ، أو بالاستئجار ( 2 ) ، ويتكرر بتكرر السبب . والمندوب ما عداه كفاقد الشروط ( 3 ) ، والمتبرع به . وإنما يجب بشروط ، وهي خمسة في حجة الإسلام التكليف والحرية والاستطاعة ومؤنة ( 4 ) عياله وإمكان المسير ، وشرائط النذر وشبهه أربعة :

--> ( 1 ) في ( أ ) : " بيت الله الحرام " . ( 2 ) في ( أ ) و ( د ) : " أو الاستئجار " . ( 3 ) في ( ب ) : " الشرائط " . ( 4 ) في ( د ) : " مؤونة " .