العلامة الحلي

385

قواعد الأحكام

ذلك ، وإلا دار فإن سوغناه فاتفق في رمضان وجب ( 1 ) الإفطار ويقضي لأنه مستثنى كالأصل ، وفي وجوب التأخير إلى شعبان إشكال . والواجب إما مضيق كرمضان ، وقضائه ، والنذر ، والاعتكاف . وإما مخير كصوم أذى الحلق ( 2 ) ، وكفارة رمضان ، وقضائه بعد الزوال - على رأي - ، وخلف النذر والعهد ، والاعتكاف الواجب ، وجزاء الصيد على رأي . وإما مرتب وهو صوم كفارة اليمين ، وقتل الخطأ ، والظهار ( 3 ) ، وبدل الهدي ، والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا . وإما مرتب على غيره مخير بينه وبين غيره وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه . وأيضا ، الواجب إما أن يشترط فيه التتابع ، أولا الأول ( 4 ) : صوم كفارة اليمين ، والاعتكاف ، وكفارة قضاء رمضان ، وهذه ( 5 ) الثلاثة متى أخل ( 6 ) فيها بالتتابع مطلقا أعاد . وصوم كفارة قتل الخطأ ، والظهار ، وإفطار رمضان أو النذر ( 7 ) . المعين أو نذر شهرين متتابعين غير معين ( 8 ) ، وهذه الخمسة متى أفطر في الشهر الأول أو بعده

--> ( 1 ) في ( ب ) : " يجب " . ( 2 ) في ( أ ) : " حلق الرأس " . ( 3 ) ليس في ( أ ) : " والظهار " . ( 4 ) في ( ج ) ( د ) : " والأول " ، وفي ( أ ، ب ) : " فالأول " . ( 5 ) في ( د ) : " فهذه " . ( 6 ) في ( ب ) : " إختل " . ( 7 ) في ( ب ) : " والنذر " . ( 8 ) في المطبوع : " غير معينين " .