العلامة الحلي
386
قواعد الأحكام
قبل أن يصوم من الثاني شيئا لعذر بنى ، وهل تجب المبادرة بعد زواله ؟ فيه نظر ، وإذا أكمل مع الأول شهرا ويوما ( 1 ) جاز التفريق ، وإن كان لغير ( 2 ) عذر استأنف ، فلو ( 3 ) تمكن في المرتبة من العتق وجب إن كان قبل التلبس في الاستئناف وإلا فلا ، وإن ( 4 ) كان بعد صوم يوم فصاعدا من الثاني بنى ، وفي إباحته قولان ( 5 ) . وكذا لو نذر شهرا فصام خمسة عشر يوما ، أو كان عبدا فقتل خطأ ، أو ظاهر ، ولو صام أقل من خمسة عشر ( 6 ) استأنف إلا مع العذر . والثلاثة في بدل هدي التمتع إن صام يوم التروية وعرفة صام الثالث بعد أيام التشريق ، ولو صام غير هذين وأفطر الثالث استأنف . والثاني : ( 7 ) السبعة في بدل المتعة ، والنذر المطلق ، وجزاء الصيد ، وقضاء رمضان . ولا يجوز لمن عليه شهران متتابعان صوم ( 8 ) ما لا يسلم فيه التتابع كشعبان خاصة ، ولو أضاف إليه يوما من رجب صح ، وكذا من وجب عليه شهرا إذا
--> ( 1 ) في ( د ) : " مع الشهر الأول يوما " . ( 2 ) في ( ج ) و ( د ) : " بغير " . ( 3 ) في ( أ ) : " ولو " . ( 4 ) في ( أ ) : " ولو " . ( 5 ) القول بالإباحة : لابن الجنيد - كما نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 248 س 10 ، وهو اختيار المصنف فيه وفي تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 282 س 11 . والقول الثاني : للمفيد في المقنعة : ص 361 ، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) ج 3 ص 58 ، وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ص 186 ، والقاضي ابن البراج في المهذب : ج 1 ص 199 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 411 . ( 6 ) في النسخ : " خمسة عشر يوما " . ( 7 ) المراد به : ما لا يشترط فيه التتابع . ( 8 ) في ( ج ) و ( د ) والمطبوع : " أن يصوم " .