العلامة الحلي

381

قواعد الأحكام

عليهما الصوم وأجزأهما ، ولو كان بعد الزوال استحب الإمساك ووجب القضاء . ب : لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر أو بعضه ، قضى الصلاة والصوم على رواية ( 1 ) ، وقيل : ( 2 ) الصلاة خاصة . ج : يجوز الإفطار في قضاء رمضان ( 3 ) قبل الزوال ويحرم بعده ، والأقرب الاختصاص بقضاء رمضان . د : النائم إن سبقت ( 4 ) منه النية صح صومه ، وإلا وجب القضاء إن لم يدرك النية قبل الزوال . الفصل الثالث : في وقت الإمساك وشرائطه وهو من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ، فلا يصح صوم الليل ، ولو نذره لم ينعقد وإن ضمه إلى النهار . ولا يصح : في الأيام التي حرم صومها كالعيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ( 5 ) ناسكا ، ولو نذر هذه الأيام لم ينعقد ، ولو نذر يوما فاتفق أحدها ( 6 ) أفطر

--> ( 1 ) هي رواية الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ، قال : " عليه أن يقضي الصلاة والصيام " . تهذيب الأحكام : ب 72 في الزيادات ج 4 ص 311 ح 938 ، أيضا فيه : ص 322 ح 990 . وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 ج 7 ص 171 . ( 2 ) والقائل : هو ابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 407 ، والمحقق في شرايع الإسلام : ج 6 ص 204 ، وكذا في المختصر النافع : ص 70 . ( 3 ) في ( أ ) : " شهر رمضان " . ( 4 ) في ( ب ) : " سبق " . ( 5 ) في ( أ ) : " بمنى لمن كان ناسكا " وفي ( ج ) : " إن كان بمنى " . ( 6 ) في ( أ ) : " أحدهما " .