العلامة الحلي
382
قواعد الأحكام
ولا قضاء - على رأي - ، ولو نذر أيام التشريق بغير منى صح . وإنما يصح من العاقل ، المسلم ( 1 ) ، الطاهر من الحيض والنفاس ، المقيم حقيقة أو حكما ، الطاهر من الجنابة في أوله ، السليم من المرض . فلا ينعقد صوم المجنون ولا المغمى عليه وإن سبقت منه النية . ولا الكافر وإن كان واجبا عليه ، لكن يسقط بإسلامه . وصوم الصبي المميز صحيح على إشكال . ولا يصح من الحائض ولا النفساء وإن حصل المانع قبل الغروب بلحظة أو انقطع بعد الفجر ، ويصح من المستحاضة ، فإن أخلت بالغسل أو غسلي النهار مع وجوبهما لم يصح ووجب القضاء . ولا يصح من المسافر - الذي يجب عليه قصر الصلاة - كل صوم واجب ، إلا الثلاثة بدل الهدي والثمانية عشر بدل البدنة في المفيض من عرفة قبل الغروب ، والنذر المقيد به ، والأقرب في المندوب الكراهية . ولا يصح من الجنب ليلا مع تمكنه من الغسل قبل الفجر ، فإن لم يعلم بالجنابة ( 2 ) في رمضان والمعين خاصة ، أو لم يتمكن من الغسل مطلقا صح الصوم ، وكذا يصح لو احتلم في أثناء النار مطلقا ، ولو استيقظ جنبا في أول النهار في غير رمضان والمعين - كالنذر المطلق وقضاء رمضان والنفل - بطل الصوم ، وكذا في الكفارة - على إشكال - ، ولا يبطل به التتابع . ولا يصح من المريض المتضرر به إما بالزيادة في المرض أو بعدم البرء أو بطؤه ( 3 ) ، ويحال في ذلك على علمه بالوجدان ( 4 ) أو ظنه بقول عارف وشبهه ، فإن صام حينئذ وجب القضاء .
--> ( 1 ) في ( أ ) : " المسلم ، العاقل " . ( 2 ) في ( أ ) والمطبوع : " الجنابة " . ( 3 ) في ( أ ) : " أو ببطئه " . ( 4 ) في ( أ ) : " في الوجدان " .