العلامة الحلي
380
قواعد الأحكام
ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء وحينئذ ( 1 ) يسقط ( 2 ) القضاء ، وقيل : ( 3 ) يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد ، وكذا لو لم يكن له ولي . ولو كان وليان فأزيد ، تساووا في القضاء بالتقسيط وإن اتحد الزمان ، وإن كان في كفارة وجب التتابع ، فإن تبرع بعضهم سقط عن الباقين ، ولو انكسر يوم فكالواجب على الكفاية ، فإن صاما وأفطراه ( 4 ) بعد الزوال دفعة أو على التعاقب أو أحدهما ، ففي الكفارة وجوبا ومحلا إشكال . وفي القضاء عن المرأة والعبد إشكال . ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق عنه من مال الميت عن شهر . ج : العجز عن الأداء ، في الشيخ والشيخة وذي العطاش ، فإنهم يفطرون رمضان ويفدون عن كل يوم ، فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب وإلا فلا . فروع أ : المريض أو المسافر إذا برئ وقدم ( 5 ) قبل الزوال ولم يتناولا شيئا وجب
--> ( 1 ) في ( ب ) : " فحينئذ " . ( 2 ) في المطبوع و ( أ ) : " سقط " . ( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 286 ، وابن حمزة في الوسيلة : ص 150 . ( 4 ) في المطبوع و ( ب ) : " فإن صاماه وأفطرا " . ( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " المريض والمسافر إذا برئ أو قدم " .