العلامة الحلي

357

قواعد الأحكام

الباب الثاني في زكاة الفطرة وفيه مطالب : الأول : المكلف وهو كل كامل حر ( 1 ) غنى ، فلا تجب على الطفل ، ولا المجنون ، ولا من أهل ( 2 ) شوال وهو مغمى عليه ، ولا العبد ، قنا كان أو مدبرا ، أو أم ولد ، أو مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا لم يؤد شيئا ، فإن تحرر بعضه قسطت الفطرة عليه وعلى المولى بالحصص ، إلا أن يختص المولى بالعيلولة فيختص بها ، ولا على الفقير - وهو من لا يملك قوت سنة له ولعياله - ، نعم يستحب له إخراجها - وإن أخذها - فيدير صاعا على عياله ثم يخرجها . ولو بلغ قبل الهلال ، أو أسلم ، أو زال جنونه ، أو استغنى ، أو ملك عبدا ( 3 ) ، أو ولد له ، وجبت ، وإلا استحبت إن لم يصل العيد . والكافر تجب عليه وتسقط بإسلامه ، ولا يصح منه أداؤها قبله ، ولا تسقط عن المرتد بالإسلام ، ويجب أن يخرجها عنه وعن كل من يعوله فرضا أو نفلا صغيرا كان المعال أو كبيرا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا .

--> ( 1 ) في ( ج ) : " حر كامل " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولا على من أهل " . ( 3 ) في ( د ) : " أو عتق أو ملك عبدا " .