العلامة الحلي
358
قواعد الأحكام
فروع أ : الزوجة والمملوك يجب عليه فطرتهما وإن لم يعلهما إذا لم يعلهما غيره ، سواء ( 1 ) كانا حاضرين أو غائبين ، ولو عالهما غيره وجبت على العائل . ب : زكاة المشترك على أربابه بالحصص ، فإن اختص أحدهم بالعيلولة تبرعا اختص بها . ج : لو اجتمع الدين وفطرة العبد على الميت بعد الهلال ، قسمت التركة عليهما بالحصص مع القصور ، ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ولا على غيره ، إلا أن يعوله أحدهما ، والأقرب : الوجوب على الوارث . د : لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه ، ولو قبل بعده سقطت ، وفي الوجوب على الوارث إشكال . ه : لا تجب الزكاة على الموهوب له إلا بعد القبض ، فلو مات الواهب قبله بطلت الهبة ووجبت على الوارث ، ولو مات المتهب قبل القبض بطلت . و : كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه كالزوجة والضيف الموسرين ، ولو كان الزوج معسرا وجبت نفقتها دون فطرتها ، والأقرب وجوبها عليها . ز : الأمة زوجة المعسر فطرتها على مولاها إن لم يعلها الزوج . ح : لو أخرجت زوجة الموسر على نفسها بإذن الزوج ( 2 ) أجزأ ، وبدونه إشكال ينشأ من التحمل والأصالة .
--> ( 1 ) في ( ج ) : " وسواء " . ( 2 ) في المطبوع : " زوجها " .