العلامة الحلي

356

قواعد الأحكام

امتناع المالك من أداء الواجب يبيع الإمام من عين ( 1 ) النصاب إذا لم يشتمل على الواجب كما يباع الرهن . وتعلق أرش الجناية برقبة العبد لسقوطها بتلف النصاب ، كسقوط ( 2 ) الأرش بتلف العبد ، فلو باع قبل الأداء صح . ويتبع الساعي المال إن لم يؤد المالك ، فينفسخ ( 3 ) البيع فيه ويتخير المشتري في الباقي ، ولو لم يؤد المالك من غيره ولم يأخذ الساعي من العين ، فللمشتري الخيار لتزلزل ملكه ، ولو أدى المالك من غيره فلا خيار لزوال العيب ، ويحتمل ثبوته لاحتمال استحقاق المدفوع فيتبع الساعي المال .

--> ( 1 ) في ( ج ) و ( د ) : " الإمام عين النصاب " . ( 2 ) في المطبوع " لسقوط " . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فيفسخ " .