العلامة الحلي
355
قواعد الأحكام
ونوى حينئذ ، ونوى الوكيل حال الدفع أجزأ ، ولو فقدت نية أحدهما لم يجزئ - على إشكال - أقر به الاكتفاء بنية الوكيل . وولي الطفل والمجنون يتولى النية هو أو الساعي أو الإمام . المطلب الرابع : في بقايا مباحث هذا الباب إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه لم يضمن المالك ويبرأ ( 2 ) ذمته حين القبض ، ومع عدم هؤلاء والمستحق وإدراك الوفاة تجب الوصية بها . وأقل ما يعطى الفقير عشرة قراريط ، أو خمسة دراهم - على رأي - استحبابا ، ولا حد للأكثر مع اتحاد الدفع ، ويشترط مع الكثرة عدم الاستغناء . ولو دفع قرضا قبل الحول ، جاز الاحتساب بعده وإن ( 3 ) استغنى به لا بغيره . ولو تعدد سبب الاستحقاق ، جاز تعدد الدفع . ولو فقد وارث المشترى من الزكاة ، ورثه الإمام على رأي . وأجرة الكيال والوزان على المالك على رأي . ويكره تملك ما تصدق به اختيارا لا بميراث ( 4 ) وشبهه . وفي تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة لأخذ الإمام منها قهرا لو امتنع ، وعدمها لجواز إخراج القيمة ، فيحتمل حينئذ تعلق الدين بالرهن ، إذ مع
--> ( 1 ) في ( ب ) : " فقد " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتبرأ " . ( 3 ) في ( ج ) : " إن " . ( 4 ) في ( ب ) و ( ج ) : " إلا بميراث " .