العلامة الحلي

354

قواعد الأحكام

المطلب الثالث : في النية وهي القصد إلى إخراج الزكاة المفروضة أو النافلة ، لوجوبها أو ندبها ( 1 ) ، قربة إلى الله . ويشترط تعيين ( 2 ) كونها زكاة مال أو فطرة ، ولا يشترط اللفظ ، ولا تعيين ، ( 3 ) الجنس المخرج عنه ، فلو نوى عن أحد ماليه ولم يعين جاز . ولو قال : إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته ، وإن كان تالفا فهي نفل أجزأ . ولو قال : إن كان باقيا فهذه زكاته ، أو نفل ، أو قال : هذه زكاة أو نفل ، أو نوى عن مال مترقب التملك وإن حصل ، لم يجزئ . ولو قال : إن كان الغائب سالما فهذه زكاته ، فبان تالفا ، ففي النقل إلى غيره إشكال . ووقت النية عند إعطاء المالك للفقراء ( 4 ) أو للساعي أو للإمام ( 5 ) ، سواء نوى الإمام حالة الدفع إلى الفقراء أو لا . ولو لم ينو المالك ونوى الإمام أو الساعي حالة الدفع فإن كان أخذها كرها أجزأت ، لأنه أخذ الواجب وسقط اعتبار نية المالك بمنعه ( 6 ) ، وإن أخذها طوعا لم يجزئ ، فيجب على الإمام النية في الأول خاصة ، ولد دفع إلى وكيله

--> ( 1 ) ليس في ( د ) : " أو ندبها " . ( 2 ) في ( أ ) : " تعين " . ( 3 ) في ( أ ) : " ولا تعين " . ( 4 ) في ( د ) : " الفقير " . ( 5 ) في ( أ ) ، و ( ج ) : " الفقراء أو الساعي أو الإمام " . ( 6 ) في المطبوع و ( أ ، ب ) : " لمنعه " .