العلامة الحلي
353
قواعد الأحكام
الوكيل ، والأفضل الإمام خصوصا في الظاهرة ، فإن طلبها تعين فإن فرقها المالك حينئذ أثم وفي الإجزاء قولان ( 1 ) ، وولي الطفل والمجنون كالمالك . ويجب أن ينصب الإمام عاملا ، فيجب ( 2 ) الدفع إليه لو طلب ( 3 ) وليس له التفريق بغير إذن الإمام ، فإن أذن جاز أن يأخذ نصيبه . ويصدق المالك في الإخراج من غير بينة ويمين ( 4 ) . ويستحب دفعها إلى الفقيه المأمون حال غيبة الإمام ( 5 ) ، وبسطها على الأصناف ، وإعطاء جماعة من كل صنف ، وصرفها في بلد المال وفي الفطرة في بلده ، والعزل مع عدم المستحق ، ودعاء الإمام عند القبض - على رأي - ، ووسم النعم في القوي المنكشف ، وكتبة ( 6 ) ما يفيد التخصيص . ويجوز تخصيص صنف بل واحد بالجميع . ولا يجوز العدول بها إلى الغائب مع وجود المستحق ، ولا النقل من بلد المال معه وإن كان إلى بلد المالك ، فيضمن ويأثم ، ولو فقد المستحق جاز النقل ولا ضمان به ، ولو عين الفطرة من غائب ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه .
--> ( 1 ) قول بالإجزاء : قال به المحقق في المختصر النافع : ص 60 ، وهو اختيار المصنف في تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 241 س 17 . ومن القائلين بعدم الإجزاء : الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 244 ، والمحقق في شرائع الإسلام : ج 1 ص 164 ، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة : ج 1 ص 187 س 18 . وقال في منتهى المطلب : ج 1 ص 514 س 32 " وعندي في هذا توقف " . ( 2 ) في ( ب ) : " ويجب " . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " لو طلبه " . ( 4 ) في المطبوع : " ولا يمين " . ( 5 ) في المطبوع و ( أ ، ج ) : " حال الغيبة " . ( 6 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وكتبه " .