العلامة الحلي
345
قواعد الأحكام
ولو ( 1 ) طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال ، والزيادة ( 2 ) من حين ظهورها . ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاع التجارة ، استأنف حولها من حين الشراء - على رأي - ، ولو كان أقل من نصاب استأنف إذا بلغه . والزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ويقوم بالنقدين ، ويستحب ( 3 ) لو بلغه بأحدهما دون الآخر ، والمخرج ربع عشر القيمة ، وإن شاء أخرج من العين . فروع أ : لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية وسقطت الأخرى ، ولو عارض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي . ب : لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه إلى الأصل ، ونخرج ( 4 ) منه الزكاة ، ومن حصة العامل إن بلغت نصابا وإن لم ينص المال - على رأي - ، لأن الاستحقاق أخرجه عن الوقاية ، والأقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق والوقاية ، فيضمن العامل الزكاة لو تم بها المال . ج : الدين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره . د : عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة ، ولو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها ، فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة الأولى .
--> ( 1 ) في ( أ ) : " فلو " . ( 2 ) في ( ج ) : " فالزيادة " . ( 3 ) في ( د ) : " وتستحب " . ( 4 ) في ( ب ) و ( د ) : " وتخرج " ، وفي المطبوع : " ويخرج " .