العلامة الحلي
346
قواعد الأحكام
ه : في كون نتاج مال التجارة منها نظر ، فعلى تقديره لو اشترى نخلا للتجارة فأثر فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة ولا على الأصل ، ولو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية ( 1 ) وجبت المالية في الزرع ، ولم يسقط استحباب التجارة ( 2 ) عن الأرض . المطلب الثاني : في باقي الأنواع الأول : كل ما عدا ما ذكرنا ( 3 ) من الغلات يستحب فيه الزكاة ، كالعدس والماش والأرز وغيرها مما تنبته ( 4 ) الأرض من مكيل أو موزون ، ، وحكمه في قدر النصاب واعتبار السقي وقدر المخرج وإسقاط المؤن حكم الواجب . ولا زكاة في الخضراوات ، وفي ضم ما يزرع ( 5 ) مرتين في السنة كالذرة بعضه مع ( 6 ) بعض نظر . الثاني : الخيل ، يستحب ، فيها الزكاة بشرط الأنوثة والسوم والحول ، ففي ( 7 ) كل فرس عتيق ديناران في كل حول ، وعن البرذون دينار . الثالث : العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله ، فإن بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت . ولا يستحب في شئ غير ذلك .
--> ( 1 ) في المطبوع و ( ج ) : " للقنية " . ( 2 ) في ( أ ) : " استحباب زكاة التجارة " . ( 3 ) في ( ج ) : " ما ذكرناه " . ( 4 ) في ( ب ) : " مما نبتته " . ( 5 ) في ( ب ) : " ما زرع " . ( 6 ) في ( ج ) : " بعضه إلى بعض " . ( 7 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " فعن " .