العلامة الحلي
344
قواعد الأحكام
الأول : مال التجارة على رأي ( 1 ) . وهو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك ، فلا يستحب في الميراث ولا الهبة ولا ما يقصد به القنية ( 2 ) ابتداء أو انتهاء ولا ما يرجع بالعيب ( 3 ) ولا عوض الخلع ولا النكاح ولا ما قصد ( 4 ) به الاكتساب بعد التملك . ولو اشترى عرضا للقنية بمثله ثم رد ما اشتراه لعيب ( 5 ) ، أو رد عليه ما باعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها . ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية ( 6 ) فرد عليه بالعيب انقطع ( 7 ) حول التجارة ، ولو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية ثم رد عليه ، لم يكن مال تجارة لانقطاع التجارة بقصد ( 8 ) القنية . ولا بد من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول ، فلو نقص في الأثناء ولو حبة فلا زكاة ، ومن عدم الخسران ، فلو ( 9 ) طلب بنقص من رأس المال ولو حبة سقطت ، إلا أن تمضي ( 10 ) أحوال كذلك فتستحب ( 11 ) زكاة سنة .
--> ( 1 ) كذا في جميع النسخ ، لكن في النسخة : " على رأي - خ ل " . ( 2 ) " القنية " و " القنية " - جمعه قنى : ما اكتسب . / المنجد ( قني ) . ( 3 ) في المطبوع : " ولا ما يرجع إليه بالعيب " . ( 4 ) في المطبوع و ( ج ) : " ولا يقصد " . ( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بعيب " . ( 6 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " يعرض قنية " . ( 7 ) في ( ب ) : " انقطع عليه حول التجارة " . ( 8 ) في ( ب ) : " لقصد " . ( 9 ) في ( أ ) : " ولو " . ( 10 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، د ) : " يمضي " ( 11 ) في المطبوع و ( أ ، ب ) " فيستحب " .