العلامة الحلي

340

قواعد الأحكام

- وإن ( 1 ) فعل ذلك قبل الحول - فلا زكاة ، وبعده تجب . فروع أ : يكمل جيد النقرة برديئها كالناعم والخشن ، ثم يخرج من كل جنس بقدره . ب : لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ قدر الخالص نصابا وإن كان الغش أقل ، ولو جهل مقدار الغش ألزم التصفية إن ماكس مع علم النصاب لا بدونه ، ولو علم النصاب وقدر الغش أخرج عن الخالصة مثلها وعن المغشوشة منها . ج : لا يجزئ المغشوشة عن الجياد وإن قل . د : لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنهما ، فإن أشكل الأكثر منهما ولم يمكن التميز ( 2 ) أخرج ما يجب في الأكثر مرتين ( 3 ) ، فلو كان قدر أحد النقدين ستمائة والآخر أربعمائة أخرج زكاة ستمائة ذهبا وستمائة فضة ، ويجزئ ستمائة من الأكثر قيمة وأربعمائة من الأقل . ه‍ : لو تساوى العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية ، استحب التقسيط وأجزأ التخيير . الفصل الثالث : في الغلات ولها نصاب واحد وهو ( 4 ) بلوغ خمسة أوسق ، كل وسق ستون صاعا ، كل صاع أربعة أمداد ، كل مد رطلان وربع بالعراقي ، ورطل ونصف بالمدني .

--> ( 1 ) في ( ج ) و ( د ) : " فإن " . ( 2 ) في المطبوع و ( ج ) و ( د ) : " التمييز " . ( 3 ) في المطبوع و ( د ) : " مرتين استحبابا " . ( 4 ) ليس في ( أ ) و ( ب ) و ( د ) : " وهو " ، وفي المطبوع : " هو " .