العلامة الحلي
341
قواعد الأحكام
ولا زكاة في الناقص ، فإذا بلغت النصاب وجب العشر إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا ، ونصف العشر إن سقيت بالغرب ( 1 ) والدوالي والنواضح ، فإن اجتمعا حكم الأكثر ( 2 ) ، ويقسط مع التساوي ، ثم كلما زادت وجبت بالحساب . ويتعلق ( 3 ) الزكاة عند بدو صلاحها ، والإخراج واعتبار النصاب عند الجفاف حال ( 4 ) كونها تمرا أو زبيبا ، وفي الغلة بعد التصفية من التبن والقشر . وإنما تجب الزكاة بعد المؤن أجمع ( 5 ) ، كالبذر وثمن الثمرة وغيره ( 6 ) لا ثمن أصل النخل ، وبعد حصة السلطان . ولا يتكرر الزكاة فيها بعد الإخراج وإن بقيت أحوالا . ولا يجزئ أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب ، ولو أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف . فروع أ : تضم الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة في الحكم ، سواء اتفقت في الإيناع أو اختلفت ، وما يطلع مرتين في الحول يضم السابق إلى اللاحق .
--> ( 1 ) " الغرب " - كفلس - : الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد ثور . / مجمع البحرين : مادة " غرب " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " للأكثر " . ( 3 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " وتتعلق " . ( 4 ) في ( ب ، د ) : " حالة " . ( 5 ) في المطبوع و ( أ ، ب ) : " جمع " . ( 6 ) في ( ج ) : " وشبهها " .