العلامة الحلي

324

قواعد الأحكام

ذراع ، كل ذراع أربع ( 1 ) وعشرون إصبعا . فلو قصد الأقل لم يجز القصر ، ولو قصد مضي أربعة والرجوع ليومه وجب القصر ، ولو قصد التردد ثلاثا في ثلاثة فراسخ لم يجز القصر . ولو سلك أبعد الطريقين وهو مسافة قصر وإن قصر الآخر ، وإن كان ميلا إلى الترخص ( 2 ) ، وقصر في البلد والرجوع وإن كان بالأقرب ولو سلك الأقصر أتم - وإن قصد الرجوع بالأبعد - إلا في الرجوع . ولو انتفى القصد فلا قصر فالهائم لا يترخص ، وكذا طالب الآبق وشبهه ، وقاصد الأقل إذا قصد مساويه وهكذا - ولو زاد المجموع على المسافة - إلا في الرجوع ، ولو قصد ثانيا مسافة يرخص ( 3 ) حينئذ لا قبله . ومنتظر الرفقة إذا خفي عليه ( 4 ) الجدران والأذان قصر إلى شهر إن جزم بالسفر دونها ( 5 ) وإلا اشترطت المسافة . الثاني : " الضرب في الأرض " فلا يكفي القصد من دونه ( 6 ) ، ولا يشترط الانتهاء إلى المسافة بل ابتداؤه بحيث يخفى عليه الجدران والأذان ، فلو أدرك أحدهما لم يجز القصر وهو نهاية السفر ، ولو منع بعد خروجه قصر مع خفائهما ( 7 ) واستمرار النية ، ولو ردته الريح فأدرك أحدهما أتم . الثالث : " استمرار القصد " فلو نوى الإقامة في الأثناء عشرة أيام أتم وإن بقي

--> ( 1 ) في ( أ ، ج ) : " أربعة " . ( 2 ) في ( د ) : " الرخصة " . ( 3 ) في المطبوع و ( أ ، ج ) : " ترخص " . ( 4 ) في ( د ) : " عنه " . ( 5 ) في ( ج ) : " دونهم " . ( 6 ) في ( ب ) : " بدونه " . ( 7 ) في المطبوع : " بعد خفائهما " .