العلامة الحلي

325

قواعد الأحكام

العزم ، وكذا لو كان له في الأثناء ملك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة ، ولا يشترط استيطان الملك بل البلد الذي هو فيه ، ولا كون الملك صالحا للسكنى ، بل لو كان له مزرعة أتم ، ولو خرج الملك عنه ساوى غيره . ولو كان بين الابتداء والملك أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر في الطريق خاصة ، ثم يعتبر ما بين الملك والمنتهى فإن قصر عن المسافة أتم ، ولو تعددت المواطن قصر بين كل موطنين بينهما مسافة خاصة . ولو اتخذ بلدا دار إقامته ( 1 ) كان حكمه ( 2 ) حكم الملك . الرابع : " عدم زيادة السفر على الحضر " كالمكاري والملاح والتاجر والبدوي . والضابط : أن لا يقيم أحدهم في بلده ( 3 ) عشرة أيام ، فلو أقام عشرة في بلده مطلقا أو في غيره ( 4 ) مع النية قصر إذا سافر وإلا فلا ، والمعتبر صدق اسم المكاري ومشاركيه في الحكم . الخامس : " إباحة السفر " فلا يقصر العاصي به كتابع الجائر والمتصيد لهوا ، دون المتصيد للقوت أو التجارة - على رأي - ، ولا يشترط انتفاء المعصية ، ولو ( 5 ) قصد المعصية بسفره في الأثناء انقطع الترخص ، ويعود لو عادت النية إن كان الباقي مسافة ( 6 ) ، وسالك المخوف مع انتفاء التحرز عاص .

--> ( 1 ) في ( ج ) : " دار إقامة " . ( 2 ) في ( أ ) : " لحكمه " . ( 3 ) في المطبوع و ( د ) : " بلدة " ، وكذا الذي بعده في المطبوع ، والظاهر أنه سهو من النساخ . ( 4 ) في المطبوع : " أو في غير بلده " . ( 5 ) في ( ج ) : " فلو " . ( 6 ) في المطبوع : " إن كان الباقي مسافة ، وإلا فلا - خ ل - " .