العلامة الحلي

323

قواعد الأحكام

في السفر ، فلا قصر في فوائت الحضر ويثبت في فوائت السفر ، ولو سافر في أثناء الوقت أتم - على رأي - ، وكذا لو حضر من السفر في الأثناء ، والقضاء تابع ، ولا قصر في غير العدد . وهو واجب إلا في مسجد مكة والمدينة وجامع الكوفة والحائر ، فإن الإتمام فيها أفضل ، فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا ، وفي غيرها ، والتخيير مطلقا ، ولو بقي للغروب ( 1 ) مقدار أربع احتمل تحتم القصر فيهما ، وفي الظهر ، ويضعف ( 2 ) قضاؤه . ولو شك بين الاثنتين ( 3 ) والأربع لم يجب الاحتياط ، بخلاف ما لو شك بين الاثنتين والثلاث . ويستحب جبر كل مقصورة بقول " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ثلاثين مرة عقيبها " ( 4 ) . ولو ائتم مسافر بحاضر لم يتم معه . ولو سافر بعد الزوال قبل التنفل استحب قضاؤه ( 5 ) ولو سفرا . المطلب الثاني : الشرائط وهي خمسة : الأول : " قصد المسافة " وهي ثمانية فراسخ ، كل فرسخ اثنا عشر ألف

--> ( 1 ) في ( أ ) : " للغروب ولو مقدار " . ( 2 ) في ( ب ) : " وضعف " . ( 3 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " الاثنين " . ( 4 ) في ( د ) : " عقيبهما " . ( 5 ) في المطبوع : " قضاؤها " .