العلامة الحلي
322
قواعد الأحكام
ويجوز أن يصلي ( 1 ) الجمعة على صفة ذات الرقاع دون بطن النخل ، بشرط الحضر والخطبة للأولى وكونها كمال العدد وإن قصرت الثانية ( 2 ) ، ويغتفر التعدد لوحدة صلاة الإمام ، وكذا صلاة العيد والآيات والاستسقاء . والموتحل والغريق يومئان مع الضرورة ، ولا يقصران لغير خوف أو سفر . ولا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة بل حالة ( 3 ) الانفراد ، ومبدؤه رفع الإمام من سجود الأولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية ، والأقرب إيقاع نية الانفراد ، ولو سها الإمام في الأولى لم يتابعه ( 4 ) الثانية في سجوده ( 5 ) . ويجب أخذ السلاح في الصلاة ، ويجوز مع النجاسة ، ولو منع واجبا لم يجز اختيارا . الفصل الخامس : في صلاة السفر وفيه مطالب : الأول : محل القصر وهو من الفرائض الرباعية اليومية خاصة ونوافل النهار والوتيرة مع الأداء
--> ( 1 ) في ( ب ) : " تصلى " . ( 2 ) في ( ج ) : " قصرت عنه الثانية " . ( 3 ) في ( د ) : " حال " . ( 4 ) في ( ج ، د ) : " لم تتابعه " . ( 5 ) في ( ب ) : " في السجود " .