العلامة الحلي
321
قواعد الأحكام
بالتسبيح عوض كل ركعة " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ، وسقط ( 1 ) الركوع والسجود ، ولا بد من النية وتكبيرة الإحرام والتشهد . المطلب الثاني : في الأحكام صلاة الخوف مقصورة سفرا وحضرا إن صليت جماعة وفرادى على أقوى القولين ( 2 ) . ولو شرطنا في القصر السفر صلى بالأولى ركعتين وأتموا ، وبالثانية ركعتين ، وانتظار الثانية في الثالثة والتشهد الثاني ، ولو فرقهم أربعا جاز ، ويجوز ( 3 ) التثليث في المغرب سفرا ، ويجوز أن يكون الفرقة واحدا . وإذا عرض الخوف الموجب للإيماء في الأثناء أتم مومئا ، وبالعكس ، استدبر أو لا . ولو ظن سوادا عدوا ، أو لم يعلم بالحائل ، أو خاف لصا أو سبعا ، أو هرب من حرق أو غرق ( 4 ) أو مطالب بدين عاجز عنه ، أو كان محرما خاف فوت الوقوف ، فقصر أو أومأ لم يعد .
--> ( 1 ) في ( أ ) و ( ج ) : " ويسقط " . ( 2 ) وهو مذهب : ابن الجنيد - كما نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 150 س 24 ، والشيخ في الخلاف : ج 1 ص 637 م 409 وص 642 م 412 ، وابن زهرة في غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : ص 499 س 10 ، والمحقق في المختصر النافع : ص 49 وشرط الشيخ وابن إدريس الجماعة في الحضر : فقال به الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 165 ، وقال به ابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 348 . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فيجوز " . ( 4 ) في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " من غرق أو حرق " .