العلامة الحلي
320
قواعد الأحكام
أجود لئلا تكلف ( 1 ) الثانية زيادة جلوس وللإمام الانتظار في التشهد أو في القيام الثالث . وتخالف هذه الصلاة غيرها في انفراد المؤتم ، وانتظار الإمام إتمام المأموم ، وائتمام القائم بالقاعد . الثاني : " صلاة بطن النخل " ، وهي أن لا يكون العدو في جهة القبلة . فيفرقهم فرقتين ، يصلي بأحديهما ركعتين ويسلم بهم والثانية تحرسهم ( 2 ) ، ثم يصلي بالثانية ركعتين نافلة له وهي لهم فريضة ، ولا يشترط في هذه الخوف . الثالث : " صلاة عسفان " ، بأن يكون العدو في جهة القبلة . فيرتبهم الإمام صفين ، ويحرم بهم جميعا ويركع بهم ، ويسجد بالأول خاصة ، ويقوم الثاني للحراسة ( 3 ) ، فإذا قام الإمام بالأول سجد الثاني ، ثم ينتقل كل من الصفين إلى مكان صاحبه ، فيركع الإمام بهما ثم يسجد بالذي يليه ، ويقوم الثاني - الذي كان أولا لحراستهم - ، فإذا جلس بهم سجدوا وسلم بهم جميعا . الرابع : " صلاة شدة الخوف " ، وذلك عند التحام القتال وعدم التمكن من تركه . فيصلي على حسب الإمكان وإن كان راكبا مستدبرا ، ولو تمكن من الاستقبال وجب وإلا فبالتكبير وإلا سقط ، ويسجد على قربوس سرجه إن لم يكن النزول ، ولو عجز عنه أومأ ، ولو اشتد الحال عن ذلك صلى
--> ( 1 ) في ( ب ) : " يكلف " . ( 2 ) في ( ب ) : " تحرسه " . ( 3 ) في ( د ) : " لحراستهم " .