العلامة الحلي

319

قواعد الأحكام

ه‍ : الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام . الفصل الرابع : في صلاة الخوف وفيه مطلبان : الأول : الكيفية ( 1 ) ، وهي أنواع : الأول : " صلاة ذات الرقاع " ، وشروطها أربعة : أ : كون الخصم في غير جهة القبلة ، أو الحيلولة بينهم وبين المسلمين بمانع ( 2 ) من رؤيتهم لو هجموا . ب : قوته بحيث يخاف هجومه على المسلمين . ج : كثرة المسلمين ، بحيث يفترقون فرقتين تقاوم كل فرقة العدو . د : عدم الاحتياج إلى زيادة التفريق . فينحاز الإمام بطائفة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو ، فيصلي بهم ركعة ، فإذا قام إلى الثانية انفردوا واجبا وأتموا ، والأخرى تحرسهم ، ثم تأخذ الأولى مكان الثانية ، وتنحاز الثانية إلى الإمام وهو ينتظرهم ، فيفتدون به في الثانية ، فإذا جلس في الثانية قاموا فأتموا ولحقوا به ويسلم ( 3 ) بهم ، ويطول الإمام القراءة في انتظار إتيان الثانية ، والتشهد في انتظار فراغها . وفي المغرب يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة أو بالعكس والأول

--> ( 1 ) في المطبوع : " الأول : في الكيفية " . ( 2 ) في المطبوع : " بما يمنع " . ( 3 ) في ( ب ) : " وسلم " .