العلامة الحلي

311

قواعد الأحكام

الخوف ، أما الكمية فإنه يستوعب الخوف الوقت فقصر إلا فإتمام ( 1 ) . والترتيب فيقدم سابق الفائت على لا حقه وجوبا ، كما يقدم سابق الحاضرة ( 2 ) على لاحقها وجوبا ، فلو فاته مغرب يوم ثم صبح آخر قدم المغرب ، وكذا اليوم الواحد يقدم صبحه على ظهره . ولو صلى الحاضرة في أول الوقت وذكر ( 3 ) الفائتة عدل بنيته إن أمكن استحبابا عندنا ووجوبا عند آخرين ( 4 ) ، ويجب لو كان في فائتة فذكر أسبق ، ولو لم يذكر حتى فرغ صحت وصلى السابقة ، ولو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعا . فروع أ : لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر والأحوط فعله ، فيصلي من فاته الظهران الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس ، ولو كان معهما مغرب صلى الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر . ب : لا ترتيب بين ( 5 ) الفرائض اليومية وغيرها من الواجبات ولا بين الواجبات أنفسها ، ويترتب الاحتياط لو تعددت المجبورات بترتيبها ( 6 ) ، وكذا

--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فإن استوعب . . . فتمام " . ( 2 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " الفائتة على اللاحق " ، وفي ( ب ) : " فيقدم السابقة ( سابقة ) الفائت على لاحقة وجوبا ، كما يقدم الحاضرة " . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فذكر " . ( 4 ) وهم القائلون بالمضايقة ، كما بينه المصنف في مختلف الشيعة : ج 1 ص 147 س 35 قال : " ووجوبا على رأي القائلين بالمضايقة " . ( 5 ) في ( ج ) : " في الفرائض " . ( 6 ) في المطبوع و ( أ ) و ( د ) : " بترتبها " .