العلامة الحلي
312
قواعد الأحكام
الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات . ج : لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة . د : لو نسي تعيين ( 1 ) الفائتة صلى ثلاثا واثنتين وأربعا ينوي بها ما في ذمته ويسقط الجهر والإخفات ، والمسافر يصلي ثلاثا واثنتين ، ولو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل التعيين ( 2 ) صلى مع كل رباعية صلاة قصر وإن ( 3 ) اتحدت إحداهما . ولو ذكر العين ( 4 ) ونسي العدد كرر تلك الصلاة حتى يغلب الوفاء ، ولو نسيهما معا صلى أياما يغلب معه الوفاء ، ولو علم تعدد الفائت واتحاده دون عدده صلى ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يظن الوفاء . ه : لو سكر ثم جن لم يقض أيام جنونه ، وكذا لو ارتد ثم جن ، ولو ارتدت أو سكرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض . و : يستحب تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين ، ويطالب بها إذا بلغ تسعا ، ويقهر عليها إذا كمل ( 5 ) مكلفا . الفصل الثالث : في الجماعة وفيه مطلبان : الأول : الشرائط وهي ثمانية :
--> ( 1 ) في ( أ ) : " تعين " . ( 2 ) في ( أ ) : " التعين " . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولو " . ( 4 ) في ( د ) : " المعين " . ( 5 ) في ( ج ) : " بلغ " .