العلامة الحلي
305
قواعد الأحكام
والشاك في عدد النافلة يتخير ، ويستحب البناء على الأقل . المطلب الرابع : فيما يوجب الاحتياط من شك بين الاثنتين ( 1 ) والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، بنى على الأكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ولو شك بين الاثنتين ( 2 ) والأربع ، سلم وصلى ركعتين من قيام ، ولو شك بين الاثنتين ( 3 ) والثلاث والأربع ، سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، أو ثلاثا بتسليمتين ( 4 ) . ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان ، لم يلتفت مطلقا ، ولو ذكره قبله ( 5 ) ، أكمل الصلاة وسجد السهو ( 6 ) ما لم يحدث ، ولو ذكره ( 7 ) في أثنائه استأنف الصلاة ، ولو ذكر الأخير - بعد الركعتين من جلوس - أنها ثلاث ، صحت وسقط الباقي من الاحتياط ، ولو ذكر أنها اثنتان بطلت ، ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم . ولو قال : لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة ؟ بطلت صلاته ، ولو قال : لثالثة أو رابعة ؟ فهو شك بين الاثنتين ( 8 ) والثلاث ، ولو قال : لرابعة أو
--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " الاثنين " . ( 2 ) في ( أ ، ب ) : " الاثنين " . ( 3 ) في ( أ ، ب ) : " الاثنين " . ( 4 ) في المطبوع : " بتسليمين " ، وفي ( ب ) : " أو ثلاثا من قيام بتسليمتين " . ( 5 ) في ( ب ) : " النقصان مطلقا ، ولو ذكر قبله " . ( 6 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " للسهو " . ( 7 ) في ( أ ) : " ولو ذكر " . ( 8 ) في ( ب ) : " الاثنين " .