العلامة الحلي
306
قواعد الأحكام
خامسة ؟ قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو ، ولو قال : لثالثة أو خامسة ؟ قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام وسجد للسهو ، ولو قال : لا أدري من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود ؟ أو لرابعة أو خامسة ؟ أو لثالثة أو خامسة ؟ أو شك بينهما ( 1 ) ، بطلت صلاته ، ولو قال : لثالثة أو رابعة ؟ فالحكم ما تقدم ( 2 ) بعد إكمال الركعة . ولو شك بين الأربع والخمس ، سلم وسجد للسهو ، ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه . فروع أ : لا بد في الاحتياط من النية ، وتكبيرة الإحرام ( 3 ) ، والفاتحة خاصة ، ووحدة الجهة المشتبهة ، ويشترط فيه عدم تخلل الحدث - على رأي - ، وفي السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي وآله عليهم السلام إشكال ( 4 ) . ب : لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا ، فإن كان قد جلس في آخر الصلاة بقدر التشهد ، صحت صلاته وسجد للسهو ، وإلا فلا ، ولو ذكر قبل الركوع ، قعد وسلم وسجد للسهو مطلقا ، ولو كان قبل السجود فكذلك ، إن كان قد قعد بقدر التشهد ، وإلا بطلت .
--> ( 1 ) ليس في ( أ ) : " أو شك بينهما " ، و ( ب ) : " نيتها " ، وفي ( ج ) و ( د ) : " بينها " . ( 2 ) في المطبوع و ( ج ) : " كما تقدم " . ( 3 ) في ( ب ) " تكبيرة الافتتاح " . ( 4 ) في ( ب ) : " على إشكال " .