العلامة الحلي

302

قواعد الأحكام

المقصد الرابع في التوابع وفيه فصول : الأول : في السهو وفيه مطالب : الأول : ما يوجب الإعادة كل من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته ، سواء كان الواجب فعلا أو كيفية أو شرطا أو تركا ، ولو كان ركنا بطل ( 1 ) بتركه عمدا وسهوا ، وكذا بزيادته ( 2 ) ، إلا زيادة ( 3 ) القيام سهوا . والجاهل عامد ، إلا في الجهر والإخفات وغصبية الماء والثوب والمكان ونجاستهما ( 4 ) ونجاسة البدن وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم . ويعيد لو لم يعلم ( 5 ) أنه من جنس ما يصلى فيه ، أو من جنسه إذا

--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بطلت " . ( 2 ) في ( ب ) : " زيادته " . ( 3 ) في ( د ) : " بزيادة " . ( 4 ) في ( أ ) : " ونجاستها " . ( 5 ) في المطبوع : " لو تم من يعلم " والظاهر أنه غلط من النساخ ، ولا يفرض له معنى صحيحا .