العلامة الحلي

303

قواعد الأحكام

وجده مطروحا ، أو في يد كافر أو مستحل الميتة ( 1 ) ، أو سهى عن ركن ولم يذكر بعد انتقاله - ولو ذكر في محله أتى به - ، أو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا ، أو نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدا وسهوا ، كالحدث لا بعد المبطل عمدا كالكلام ، أو ترك سجدتين من ركعة ، أو لم يدر أهما من ركعة أو ركعتين ؟ ، أو شك في عدد الثنائية كالصبح والعيدين والكسوف ، أو الثلاثية ، أو الأوليين ( 2 ) من الرباعية ، أو لم يحصل شيئا ، أو شك في ركوعه وهو قائم فركع فذكر ( 3 ) قبل انتصابه أنه كان قد ركع ( 4 ) - على رأي - ، ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل . المطلب الثاني : فيما يجب التلافي كل من سهى عن شئ أو شك فيه فإن ( 5 ) كان ركنا وهو في محله فعله وهو قسمان : الأول ( 6 ) ما يجب معه سجدتا السهو ، وهو ترك سجدة ساهيا ، وترك التشهد ساهيا ولم يذكرهما حتى يركع ، فإنه يقضيهما بعد الصلاة ويسجد سجدتي السهو . الثاني : ما لا يجب معه شئ ، وهو نسيان قراءة الحمد حتى يقرأ السورة ، فإنه يستأنف الحمد ويعيدها أو غيرها ، ونسيان الركوع ثم يذكر قبل

--> ( 1 ) ليس في المطبوع و ( د ) : " الميتة " . ( 2 ) في ( أ ) و ( ج ) و ( د ) : " الأولتين " . ( 3 ) في المطبوع و ( أ ، ج ) : " فركع ثم ذكر " . ( 4 ) في ( ب ) : " قد ركع بطلت " . ( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وإن " . ( 6 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " أما الأول " .