العلامة الحلي
301
قواعد الأحكام
الرقاع ويخرج واحدة واحدة ، فإن خرج ( 1 ) ثلاث متواليات " إفعل " فليفعل ، وإن خرج ( 2 ) ثلاث متواليات " لا تفعل " فليترك ، وإن خرجت ( 3 ) واحدة " إفعل " والأخرى ( 4 ) " لا تفعل " فليخرج من الرقاع إلى خمس ويعمل على الأكثر . ويستحب صلاة الزيارة ، والتحية ، والإحرام ، عند أسبابها .
--> ( 1 ) في ( ج ) : " فإن خرجت " ، وفي ( د ) : " فإذا خرج " . ( 2 ) في ( ج ) : " وإن خرجت " . ( 3 ) في ( أ ) و ( د ) : " خرج " . ( 4 ) في ( ج ) : " وأخرى " .