العلامة الحلي

294

قواعد الأحكام

لشرط ( 1 ) المزية كالمسجد أو غيرهما ، فلو أوقعها في غير ذلك الزمان لم يجزئه ( 2 ) ووجب عليه كفارة النذر ( 3 ) والقضاء إن لم يتكرر ذلك الزمان ، ولو أوقعها في عند ذلك ( 4 ) المكان فكذلك ، إلا أن يخلو القيد عن ( 5 ) المزية فالوجه الإجزاء ، ولو فعل فيما هو أزيد مزية ففي الإجزاء نظر ، ولو قيده بعدد وجب . والأقرب وجوب التسليم بين كل ركعتين ، ولو شرط أربعا بتسليمة ( 6 ) وجب ، ولو شرط خمسا بتسليمة ففي انعقاده نظر ، ( 7 ) ولو أطلق ففي إجزاء الواحدة ( 8 ) إشكال أقربه ذلك . ولو قيده بقراءة سورة معينة ، أو آيات مخصوصة ، أو تسبيح معلوم ( 9 ) تعين ، فيعيد مع المخالفة . ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم ( 10 ) ، وإلا فلا . ولو نذر إحدى ( 11 ) المرغبات وجب . ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد .

--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بشرط " . ( 2 ) في المطبوع : " لم يجزئ " . ( 3 ) في ( ج ) و ( د ) : " كفارة خلف النذر " . ( 4 ) ليس في ( ب ) و ( ج ) : " ذلك " . ( 5 ) في ( ج ) : " من " . ( 6 ) في ( ج ) : بتسليم " . ( 7 ) في المطبوع " ففي الانعقاد نظر " . ( 8 ) في المطبوع " الواحد " . ( 9 ) في المطبوع و ( أ ) : " أو تسبيح معلوم أو آيات مخصوصة " . ( 10 ) في ( ج ) : " لزمه " . ( 11 ) في المطبوع و ( أ ، ج ) : " أحد " .