العلامة الحلي

295

قواعد الأحكام

ولو نذر صلاة الليل وجبت الثمان ( 1 ) ، ولا يجب الدعاء . ولو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا القيد ( 2 ) ، ولو فعله معه صح ، وكذا لو نذرها جالسا أو مستدبرا إن لم نوجب الضد . واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله . الفصل الخامس : في النوافل أما اليومية فقد سلفت ، وغيرها أقسام : الأول : صلاة الاستسقاء وكيفيتها كالعيد إلا القنوت فإنه هنا باستعطاف الله وسؤاله الماء . ويستحب الدعاء بالمنقول ، والصوم ثلاثة أيام متواليات آخرها الجمعة أو الاثنين ، والخروج إلى الصحراء في أحدهما حفاة بسكينة ووقار ، وإخراج الشيوخ والأطفال والعجائز ، والتفريق بين الأطفال والأمهات ( 3 ) ، وتحويل الرداء للإمام بعدها ، والتكبير له مستقبل القبلة مائة مرة رافعا صوته ، والتسبيح مائة عن يمينه ، والتهليل عن يساره مائة ، والتحميد مائة ( 4 ) مستقبل الناس ، ومتابعتهم له في الأذكار كلها ، ثم يخطب مبالغا في التضرع ، وتكرير الخروج لو لم يجابوا ( 5 ) .

--> ( 1 ) في المطبوع : " وجب " ، وفي ( أ ) : " وجب الثماني " . ( 2 ) في المطبوع و ( ب ، ج ) : " المقيد " . ( 3 ) في المطبوع والنسخ : " وأمهاتهم " ، وكذا في هامش النسخة المعتمدة : " وأمهاتهم - خ " . ( 4 ) في ( د ) : " مائة مرة " . ( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " إن لم يجابوا " .