العلامة الحلي
291
قواعد الأحكام
الفجر ، والخروج بالسلاح لغير حاجة ، والتنفل قبلها وبعدها إلا في مسجد ( 1 ) النبي صلى الله عليه وآله فإنه يصلي قبلها فيه ركعتين . ولا ينقل المنبر ( 2 ) ، بل يعمل منبر من طين . وتقديم الخطبتين بدعة ، واستماعهما ( 3 ) مستحب . ويتخير حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتفقا ( 4 ) ، وعلى الإمام الحضور والإعلام . ولو أدرك الإمام راكعا تابعه وسقط التكبير ، وكذا يسقط الفائت لو أدرك البعض ، ويحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن . ويبني الشاك في العدد على الأقل . وأقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال . الفصل الثالث : في الكسوف وفيه مطلبان : الأول : الماهية وهي ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان ، يكبر للافتتاح ، ثم يقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ، ويقوم فيقرأ الحمد وسورة ، هكذا ( 5 ) خمسا ،
--> ( 1 ) في المطبوع و ( أ ، ب ) : " إلا بمسجد " . ( 2 ) في ( أ ) : " ولا ينقل منبر " . ( 3 ) في المطبوع : " وإسماعهما " . ( 4 ) في ( أ ) : " لو اتفقتا " . ( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وهكذا " .