العلامة الحلي
292
قواعد الأحكام
ثم يسجد سجدتين ، ثم يصنع في الثانية كذلك ، ويتشهد ( 1 ) ويسلم . ولو قرأ بعد الحمد بعض السورة وركع قام فأتم السورة أو بعضها من غير فاتحة . ويستحب الجماعة ، والإطالة بقدره ، وإعادة الصلاة مع بقائه ، مساواة الركوع القراءة زمانا ، والسور الطوال مع السعة ، والتكبير عند ( 2 ) الانتصاب من الركوع ( 3 ) إلا في الخامس والعاشر فيقول : " سمع الله لمن حمده " ، والقنوت بعد القراءة من ( 4 ) كل مزدوج . ولو أدرك الإمام في ركعات الأولى فالوجه الصبر حتى يبتدئ بالثانية ، ويحتمل المتابعة ، فلا يسجد ( 5 ) مع الإمام ، فإذا انتهى إلى الخامس ( 6 ) بالنسبة إليه سجد ثم لحق الإمام ، ويتم الركعات قبل سجود الثانية . الثاني : الموجب وهو كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة ، والريح المظلمة ( 7 ) ، وأخاويف السماء . ووقتها في الكسوف من الابتداء فيه إلى ابتداء الانجلاء ( 8 ) ، وفي
--> ( 1 ) في ( أ ) و ( د ) : " ثم يتشهد " . ( 2 ) في ( ج ) : " مع الانتصاب " . ( 3 ) ليس في ( أ ) : " من الركوع " . ( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " في " . ( 5 ) في المطبوع ، و ( أ ، د ) : " ولا يسجد " . ( 6 ) في المطبوع : " الخامسة " . ( 7 ) في ( ب ) : " المظلم " . ( 8 ) في ( أ ) : " إلى الابتداء في الانجلاء " .