العلامة الحلي

280

قواعد الأحكام

يكبر ثلاثا رافعا يديه بها . ويستحب " القنوت " في كل ثانية قبل الركوع بعد ( 1 ) القراءة ، والناسي يقضيه بعد الركوع ، وآكده في الغداة والمغرب وأدون منه الجهرية ثم الفريضة مطلقا ( 2 ) ، والدعاء فيه بالمنقول ، ويجوز الدعاء فيه وفي جميع أحوال الصلاة بالمباح للدين والدنيا ما لم يخرج به عن اسم المصلي ، وفي الجمعة قنوتان : في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده ، ورفع اليدين ( 3 ) تلقاء وجهه مكبرا ، والنظر إلى باطن كفيه فيه ( 4 ) ، وهو تابع في الجهر والإخفات . و " التعقيب " بعد الفراغ من الصلاة بالمنقول ، وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام . الفصل الثامن : في التروك يبطل ( 5 ) الصلاة - عمدا وسهوا - فعل كل ما ينقض الطهارة ، وعمد ( 6 ) الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن ولا دعاء ، وفي الحرف الواحد المفهم والحرف بعده مدة والكلام المكره ( 7 ) عليه نظر ، ولو قال : " ادخلوها

--> ( 1 ) في المطبوع و ( ج ) : " وبعد " . ( 2 ) ليس في المطبوع : " مطلقا " . ( 3 ) في ( أ ) و ( د ) : " يديه " . ( 4 ) ليس في ( أ ) : " فيه " . ( 5 ) في المطبوع و ( أ ) و ( ب ) : " تبطل " . ( 6 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وعمدا الكلام " . ( 7 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وكلام المكره عليه "