العلامة الحلي

281

قواعد الأحكام

بسلام آمنين " على قصد القراءة جاز وإن قصد التفهيم ، ولو لم يقصد سواه بطل ( 1 ) . على إشكال ، والسكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصليا مبطل وإلا فلا ، والتكفير وهو وضع اليمين على الشمال وبالعكس ، والالتفات إلى ما ورائه ، والقهقهة ، والدعاء بالمحرم ، وفعل ( 2 ) الكثير عادة مما ليس من الصلاة ، والبكاء لأمور الدنيا ، والأكل والشرب إلا في الوتر لمريد ( 3 ) الصوم من غير استدبار . ولا يجوز التطبيق وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى في الركوع بين رجليه ، ولا العقص للرجل على قول ( 4 ) . ويستحب التحميد إن عطس ، وتسميت ( 5 ) العاطس ، ونزع الخف الضيق ، ويجب رد السلام بغير عليكم السلام . ويحرم قطع الصلاة الواجبة ( 6 ) اختيارا ، ويجوز لحفظ المال والغريم والطفل وشبهه ( 7 ) ، وتعداد الركعات بالحصى ، والتبسم ، وقتل الحية والعقرب ، والإشارة باليد والتصفيق والقرآن .

--> ( 1 ) في المطبوع و ( أ ) : " بطلت " . ( 2 ) في المطبوع : و ( أ ، د ) : " والفصل الكثير " . ( 3 ) في المطبوع : لمن يريد " . ( 4 ) القول بالتحريم وإبطال الصلاة به ، هو قول الشيخ في النهاية : ص 95 . والقول الآخر : بالكراهة ، قال به أبو الصلاح الحلبي في الكافي : ص 125 ، والمحقق في شرائع الإسلام : ج 1 ص 91 ، وهو اختيار المصنف في تحرير الأحكام : في لباس المصلي ج 1 ص 31 س 16 . ( 5 ) في ( ب ) و ( د ) : " تشميت " . ( 6 ) ليس في المطبوع : " الواجبة " . ( 7 ) أي : ويجوز فعل ما يأتي ذكرها ولا تبطل الصلاة .