العلامة الحلي

250

قواعد الأحكام

بعد فراغه صح ( 1 ) العصر وأتى بالظهر أواء إن كان في الوقت المشترك ، وإلا صلاهما معا . ه‍ : لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء وقضاء ، وإن ( 2 ) خلا أول الوقت عنه بمقدار الطهارة والفريضة كملا ثم تجدد وجب القضاء مع الإهمال ويستحب ( 3 ) لو قصر ، ولو زال وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء . و : لو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت ركعة ( 4 ) ، وإلا تم ( 5 ) ندبا . الفصل الثالث : في القبلة ومطالبه ثلاثة : الأول : الماهية وهي الكعبة للمشاهد وحكمه ( 6 ) ، وجهتها لمن بعد ، والمشاهد لها والمصلي في وسطها يستقبلان أي جدرانها شاءا ( 7 ) ولو إلى الباب المفتوح من غير عتبة ، ولو انهدمت الجدران ( والعياذ بالله ) استقبل الجهة ، والمصلي على

--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " صحت " . ( 2 ) في ( ج ) و ( د ) : " فإن " . ( 3 ) في ( أ ) و ( د ) : " واستحب " . ( 4 ) ليس في ( د ) : " من الوقت " ، وفي المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " من الوقت مقدار ركعة " . ( 5 ) في المطبوع والنسخ : " أتم " . ( 6 ) في ( أ ، ب ، ج ) : " أو حكمه " . ( 7 ) في ( أ ) : " يستقبل أي جدرانها شاء " .