العلامة الحلي

238

قواعد الأحكام

- كالأشنان ( 1 ) والدقيق - ، ولا بالوحل ، ولا النجس ، ولا الممتزج بما منع ( 2 ) منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم ، ولا المغصوب . ويجوز بأرض النورة ، والجص ، وتراب القبر ، والمستعمل ، والأعفر ، والأسود ، والأبيض ، والأحمر ، والبطحاء ، وسحاقة الخزف ، والشوي ، والآجر ، والحجر . ويكره السبخ ، والرمل . ويستحب من العوالي . ولو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه ، أو عرف دابته ، أو لبد السرج . ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به . ولو لم يجد إلا الثلج فإن تمكن من وضع يده عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا ، وجب وقدمه على التراب ، وإلا تيمم به بعد فقد التراب . ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء . الفصل الثالث : في كيفيته ويجب فيه النية المشتملة على الاستباحة دون رفع الحدث - فيبطل معه - ، والتقرب ، وإيقاعه لوجوبه أو ندبه ، مستدامة الحكم حتى يفرغ ، ووضع اليدين على الأرض ثم مسح ( 3 ) الجبهة بهما من القصاص إلى طرف

--> ( 1 ) الأشنان : شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت في الأرض الرملية ، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي . / المعجم الوسيط : ج 1 ص 19 باب الهمزة . ( 2 ) في ( أ ) : " ولا بالنجس ولا بالممتزج بما يمنع " . ( 3 ) في ( أ ) و ( ج ) و ( د ) : " يمسح " .