العلامة الحلي
239
قواعد الأحكام
الأنف مستوعبا لها ، ثم ظاهر الكف الأيمن من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا ، ثم الأيسر كذلك ، ولو نكس استأنف على ( 1 ) ما يحصل معه الترتيب . ولو ( 2 ) أخل ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده . ويستحب نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح . ويجزئه في الوضوء ضربة واحدة ، وفي الغسل ضربتان ، ويتكرر التيمم لو اجتمعا . ويسقط مسح المقطوع دون الباقي . ولا بد من نقل التراب ، فلو تعرض لمهب الريح لم يكف . ولو يممه غيره مع القدرة لم يجزئ ، ويجوز مع العجز . ولو كان على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجزئ ، ولو نقله من سائر أعضائه جاز ، ولو معك وجهه في التراب لم يجزئ إلا مع العذر . وينزع خاتمه ، ولا يخلل أصابعه . الفصل الرابع : في الأحكام لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت - إجماعا - ، ويجوز مع التضيق ، وفي السعة خلاف ( 3 ) ، أقر به الجواز مع العلم باستمرار العجز وعدمه مع عدمه .
--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في النسخ : " على " . ( 2 ) في المطبوع : " فلو " . ( 3 ) الأقوال في المسألة ثلاثة : 1 - الجواز مع السعة مطلقا : وهو اختيار الشيخ الصدوق في الهداية ( الجوامع الفقهية ) : ص 49 ، س 16 ، وكذا في الأمالي : المجلس الثالث والتسعون في دين الإمامية ص 515 ولم يذكر التأخير فيهما ، واختاره المصنف في منتهى المطلب : ج 1 ص 140 س 18 ، وكذا في تحرير الأحكام : ج 1 ص 22 س 21 . 2 - وجوب مراعاة التضيق مطلقا : قال به ابن أبي عقيل ، كما نقل عنه في المعتبر : ج 1 ص 383 ، والمفيد في المقنعة : ص 61 ، والسيد المرتضى في الإنتصار : ص 31 ، والشيخ في النهاية : ص 47 . 3 - التفصيل : ذهب إليه ابن الجنيد ، نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 383 ، والمحقق في المعتبر : ج 1 ص 383 وهو اختيار المصنف هنا وفي تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 64 ونهاية الأحكام : ج 1 ص 216 .