العلامة الحلي
228
قواعد الأحكام
تتمة لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور والذريرة ، ولا يجوز تقريبهما من المحرم ولا غيرهما من الطيب في غسل وحنوط ، ولا يكشف رأسه ، ولا يلحق ( 1 ) المعتدة ولا المعتكف به . وكفن المرأة الوجب ( 2 ) على زوجها وإن كانت موسرة . وأن يؤخذ الكفن أولا من أصل ( 3 ) ، المال ، ثم الديون ، ثم الوصايا ، ثم الميراث . ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا ، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب ، نعم يكفن من بيت المال إن كان ، وكذا الماء والكافور والسدر ( 4 ) وغيره . ويجب طرح ما سقط من الميت - من شعره أو لحمه - معه في الكفن . الفصل الثالث : في الصلاة عليه ومطالبه خمسة : الأول : الصلاة واجبة - على الكفاية - على كل ميت مظهر للشهادتين وإن كان
--> ( 1 ) في المطبوع : " ولا تلحق " . ( 2 ) في ( ب ) : " واجب " . ( 3 ) في المطبوع ، و ( أ ، ج ، د ) : " ويؤخذ الكفن أولا من صلب المال " . ( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وكذا الماء والسدر والكافور " .